Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 501

  1. كتاب الديات

إبراهيم عن علي ﵁ قال: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل. قال: وقال ابن مسعود: يستويان في السن والموضحة، وفيما سوى ذلك على النصف، وكان زيد يقول: إلى الثلث.

وإسناده صحيح عن إبراهيم، ولم يسمع من علي وزيد بن ثابت ﵄، وحديثه عن ابن مسعود ﵁ _ وإن لم يسمع منه _ محمول على الاتصال.

وأخرجه سعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٩٥، ٩٦) وابن الجوزي في "التحقيق": (١١/٢٦، ٢٧) ورواه هشام بن عمار في "حديثه": (١١٣) من طرق عن الشعبي أن علياً ﵁ كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجال فيما قل أو كثر.

وهذا اللفظ لسعيد.

وأخرج ابن أبي شيبة: (٥/٤١٠) من طريق مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: رفع إلى علي رجل قتل امرأة، فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه.

والشعبي لم يسمع من علي شيئاً، وقد أشار لأثر علي في موضع من "الإرواء": (٧/٣٠٧) وصححه.

وأما أثر زيد بن ثابت:

فأخرجه علي بن الجعد في "المسند": (٥٢) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٩٦) من طريق شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 501 (SanadKitab #8618, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.