Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 502

  1. كتاب الديات

بن ثابت ﵁ أنه قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف، وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف، وقال علي بن أبي طالب ﵁: على النصف في كل شيء، قال: وكان قول علي ﵁ أعجبها إلى الشعبي.

قال البيهقي:

(ورواه أيضاً إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت وابن مسعود ﵄ وكلاهما منقطع، ورواه شقيق عن عبد الله بن مسعود وهو موصول) انتهى.

وأخرجه أبو حنيفة كما في "جامع المسانيد": (٢/١٨٠) وعنه محمد بن الحسن في "الحجة": (٤/٢٨١) وعنه الشافعي في "الأم": (٧/٢٨٢) من طريق حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت ﵁ أنه قال: يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما يبقى.

وبهذا الإسناد قال إبراهيم: قول علي بن أبي طالب ﵁ في هذا أحب إليّ من قول زيد.

وأخرجه ابن أبي شيبة: (٩/٣٠٠) من طريق علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل، وكان ابن مسعود ﵁ يقول: في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت ﵁ يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف.

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 502 (SanadKitab #8618, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.