Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 519

  1. كتاب الديات

فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا!، ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٢٤١) ومن طريقة الدارقطني في "سننه": (٣/٢٠٧) وابن حزم في "المحلى": (١١/١٦٤) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به نحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/٤٨٠) من هذا الطريق مختصراً ولم يذكر الشاهد فيه.

وأخرجه عبد الرزاق: (١٠/٢٤٠) وابن أبي شيبة: (٥/٤٧٩) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر.

وهو عند ابن أبي شيبة مختصر بذكر الشاهد فيه.

وأسانيدها صحيحة.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٨/٢٦٨) من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأنا ابن أبي ليلى عن نافع أن غلاماً لابن عمر أبَقَ فسرق في إباقه، فأتى به ابن عمر فقال: لن ينجيك إباقك من حد من حدود الله فقطعه.

وأخرجه عبد الرزاق: (١٠/٢٣٩) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١١/١٦٤) من طريق معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق، وجلد عبداً له زنى من غير أن يرفعهما.

وجَلْدُ ابن عمر عبده أو أمته حد الزنا: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٧/٣٩٥) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١١/١٦٥) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال في الأمة

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 519 (SanadKitab #8618, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.