Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 520

  1. كتاب الديات

إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان.

وأخرجه الطبري في "التفسير": (١٨/٦٦-ط. الحلبي الثانية) والبيهقي في "الكبرى": (٨/٢٤٥) من طريق ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه حد جارية له زنت، فقال للذي يجلدها: أسفل رجليها خفف، قال: فقلت: أين قول الله ﷿: ﴿وَلاَ ... ﴾ [النور: ٢] ؟!. قال: أنا أقتلها.

ولم يقل ابن جرير: (خفف) .

وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن جرير: (١٨/٦٦) من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة به نحوه.

وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٤٩١) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه يضرب أمته إذا فجرت.

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 520 (SanadKitab #8618, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.