Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Akhyar · Pengarang: محمد بن عبد الله باموسى

Baca Juz 1, halaman 575

  1. القسم الأول (الأحاديث)
  2. (١٤٩) حديث: (ملعون من نكح يده).

(٣) ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٦٣٣) رقم (١٠٤٦).

(٤) ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ١٨٨) رقم (١٥٤٥).

(٥) الرُهاوي في "حاشية المنار" كما نقل عنه العجلوني.

(٦) العجلوني في "كشف الخفاء" (٢/ ٤٣١) رقم (٢٨٣٨).

(٧) القاري في المصنوع (ص: ١٩٩) رقم (٣٧٨).

(٨) الشوكاني في"بلوغ المنى في حكم الاستمناء" (ص: ١٩ - ٢١).

(٩) الألباني في "الضعيفة" (٣١٩) و (٤٨٥١)، و"الإرواء" (٢٤٠١).

(١٠) العدوى في "التسهيل لتأويل التنزيل" (جزء تبارك) (ص: ١٧٦).

فائدة:

قال بعض علماء الحديث: كل حديث جاء في نكح اليد لا يصح.

التعليق:

قلت: الاستمناء باليد محرم في أصح قولي أهل العلم، وهو قول جمهور السلف، وكبار علماء عصرنا كالألباني وابن باز والعثيمين والوادعي وغيرهم لعموم قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾ ﴿المؤمنون: ٥ - ٧﴾.

Rujukan halaman ini: إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار، ج 1، ص 575 (SanadKitab #862, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.