Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Akhyar · Pengarang: محمد بن عبد الله باموسى

Baca Juz 1, halaman 576

  1. القسم الأول (الأحاديث)
  2. (١٤٩) حديث: (ملعون من نكح يده).

فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته أو أمته، وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أياً كان فهو عادٍ متجاوز لما أحله الله له، ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير وغيره.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد ولذلك يعزر من فعله.

وقال العلامة الألباني (¬١) ﵀: … وفي الحديث توجيه نبوي كريم لمعالجة الشبق وعرامة الشهوة في الشباب الذين لا يجدون زواجاً ألا وهو الصيام فلا يجوز لهم أن يتعاطوا العادة السرية (الاستمناء باليد) لأنه قاعدة من قيل لهم ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ﴾ ﴿البقرة: ٦١﴾.

ولأن الاستمناء في ذاته ليس من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله في القرآن الكريم ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾ ﴿المؤمنون: ٥ - ٧﴾.

Rujukan halaman ini: إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار، ج 1، ص 576 (SanadKitab #862, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.