Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Akhyar · Pengarang: محمد بن عبد الله باموسى

Baca Juz 2, halaman 164

  1. القسم الأول (الأحاديث)
  2. (١٩٤) حديث: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب).

(٧) العلامة الألباني (¬١) في "ضعيف سنن أبي داود" (الأصل) رقم (٣٢) و"الإرواء" (١٢٤) و (١٩٣). قال: وللحديث شاهدان لا ينهضان لتقويته ودعمه لأن في أحدهما متروكاً والآخر كذَّاباً.

(٨) شيخنا الوادعي في تعليقه على "تفسير ابن كثير" (٢/ ٣٧٢).

(٩) العدوي في "جامع أحكام النساء" (١/ ١٩٦ - ١٩٨).

التعليق:

قلت: لقد اختلف العلماء سلفاً وخلفاً في مسألة دخول الحائض المسجد، وسوف نورد بعض أدلة المبيحين لها بدخول المسجد ثم نعقب بذكر القائلين بعدم جواز ذلك من باب الفائدة:

أولاً: من قال بجواز دخول الحائض المسجد:

قال الشوكاني (¬٢) ﵀: وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد إذا أمنت من توسيخ المسجد: زيد بن ثابت ﵁، وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر وابن المنذر والمزني رحم الله الجميع (¬٣).

Rujukan halaman ini: إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار، ج 2، ص 164 (SanadKitab #862, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.