Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Akhyar · Pengarang: محمد بن عبد الله باموسى

Baca Juz 2, halaman 165

  1. القسم الأول (الأحاديث)
  2. (١٩٤) حديث: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب).

وقال به من المتأخرين: الألباني (¬١)، وشيخنا الوادعي (¬٢) -رحمهما الله-.

أدلة القائلين بإباحة دخول الحائض المسجد:

(١) البراءة الأصلية: ومعناها هنا أنه لم يرد نهي ينهانا عن دخول المسجد، وقد قال ﷺ: (أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل).

(٢) مبيت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد في المسجد على عهد رسول الله ﷺ، ولم يرد عنه أنه ﷺ أمرها وقت حيضتها أن تعتزل المسجد. رواه البخاري.

(٣) قول النبي ﷺ: (افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) قالوا: إنما منعت من الطواف لأن الطواف بالبيت صلاة، فمنعت من الطواف فقط ولم يمنعها ﷺ من دخول المسجد، ولما جاز للحجيج أن يدخلوا المسجد جاز لها أن تدخل المسجد.

(٤) قول النبي ﷺ: (إن المؤمن لا ينجس) متفق عليه.

(٥) مبيت أهل الصفة في المسجد ومنهم من يحتلم وهو نائم.

(٦) مبيت المعتكفين والمعتكفات في المسجد، ومن المعتكفين من يحتلم فيجنب، ومن المعتكفات من تحيض.

Rujukan halaman ini: إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار، ج 2، ص 165 (SanadKitab #862, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.