الأنكحة المحرمة
إن هناك أنكحة محرمة لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة الوقوع فيها وهذا بيانها:
١. نكاح المتعة: وهي النكاح إلى أجل مسمى قريباً أو بعيداً للحديث المتفق عليه وهو قول علي ﵁ "إن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية".
٢. نكاح الشغار: وهو أن يزوج ولي وليته من رجل على شرط أن يزوجه هو وليته، وسواء ذكر لكل صداقا أو لم يذكر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه: "لا شغار في الإسلام" ١.
٣. نكاح المحلل وهو أن تطلق المرأة ثلاثا فتحرم على زوجها فيتزوجها رجل آخر بقصد أن يحلها لزوجها، لقول ابن مسعود ﵁ "لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له" ٢.
٤. نكاح المحرم بحج أو عمرة، لقول الرسول ﷺ "لا ينكح المحرم ولا ينكح" ٣.