Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah wath Thalaq · Pengarang: أبو بكر الجزائري

Baca halaman 13

  1. الأنكحة المحرمة

٥. نكاح في العدة، وهو أن يتزوج الرجل المرأة وهي في عدة من طلاق أو وفاة، وذلك لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ .١

٦. النكاح بلا ولي، وهو أن يتزوج الرجل المرأة بدون إذن وليها، وذلك لقول الرسول ﷺ: "لا نكاح إلا بولي".

٧. نكاح الكافرة غير الكتابية، لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ٢ أي تدخل في الإسلام، كما لا يحل لمسلمة أن تتزوج كافرا مشركا كان أو كتابيا لقوله تعال: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ ٣

تنبيه: إذا أسلمت الزوجة الكافرة قبل البناء بها فلاشيء لها من المهر، لأن الفرقة كانت منها، وغن أسلم الزوج فلها نصف المهر، وإذا أسلمت بعد البناء بها فلها المهر كاملا، وحكم ارتداد أحد الزوجين كحكم إسلام أحدهما سواء بسواء.

Rujukan halaman ini: النكاح والطلاق أو الزواج والفراق، ص 13 (SanadKitab #8624, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.