Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah wath Thalaq · Pengarang: أبو بكر الجزائري

Baca halaman 14

  1. المحرمات من النساء تحريما أبديا

المحرمات من النساء تحريما أبديا

١. المحرمات من النسب وقد ذكرت في سورة النساء في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ... الخ﴾ .١

٢. المحرمات من الرضاع وهن جميع من حرم من النسب ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، والرضاع المحرم ما كان دون الحولين، وقد تغذى به الولد، بخلاف المصة والمصتين فلا يحرمان لقول الرسول ﷺ: "لا تحرم المصة والمصتين".

تنبيه: زوج المرضعة يعتبر أبا للرضيع فأولاده من غير المرضعة أخوة له ويحرم عليه أمهات أبيه من الرضاع وأخواته وعماته وخالاته كافة.

تنبيه: النكاح كالطلاق تجري عليه أحكام الشرع الخمسة وهي الوجوب والندب والحرمة، والكراهة، والإباحة، وهذا بينها:

١. يكون النكاح واجبا على المسلم إذا كان قادرا عليه وخاف الوقوع في فاحشة الزنى.

٢. يكون مندوبا إذا كان قادرا عليه ولا يخشى الزنى ويحب النسل أي الأولاد من بنين وبنات.

Rujukan halaman ini: النكاح والطلاق أو الزواج والفراق، ص 14 (SanadKitab #8624, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.