٣. ويكون محرما على من لا يخشى الوقوع في الفاحشة وكان عاجزا على أداء حقوق الزوجة.
٤. ويكون مكروها إن كان لا يشتهيه ولا يرجو نسلاً.
٥. ويكون مباحا أي جائزا على من يقدر عليه ولا يرجوا نسلا ولا يخاف الوقوع في الزنى.
Kitab: An-Nikah wath Thalaq · Pengarang: أبو بكر الجزائري
٣. ويكون محرما على من لا يخشى الوقوع في الفاحشة وكان عاجزا على أداء حقوق الزوجة.
٤. ويكون مكروها إن كان لا يشتهيه ولا يرجو نسلاً.
٥. ويكون مباحا أي جائزا على من يقدر عليه ولا يرجوا نسلا ولا يخاف الوقوع في الزنى.
Rujukan halaman ini: النكاح والطلاق أو الزواج والفراق، ص 15 (SanadKitab #8624, hlm. urut 16)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.