الشروط في النكاح
إن اشترطت المرأة أو الرجل شروطا ينظر في الشروط فإن كان مما يخل بالعقد فإنه شرط باطل لاغ، وإن كان مما لا يخل بالعقد فهو جائز لقول الرسول ﷺ: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" ٣.
ومن الشروط الباطلة أن تشترط المرأة على زوجها أن يطلق امرأته إن كان له امرأة غيرها، وذلك لقول الرسول ﷺ: "لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى" ٤ ولحديث الشيخين: نهى رسول الله ﷺ أن تشترط المرأة طلاق أختها".