Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah wath Thalaq · Pengarang: أبو بكر الجزائري

Baca halaman 8

  1. الخيار في بقاء النكاح أو فسخه

الخيار في بقاء النكاح أو فسخه

يجوز لأحد الزوجين أن يطالب بفسخ النكاح للأسباب الآتية:

١. العيب كالجنون أو الجذام والبرص أو داء الفرج المفوت للذة، وفي حالة الرغبة في فسخ النكاح، ينظر فإن كان الفسخ قبل الوطء فإن للزوج أن يطالب به ممن غرر به من ذويها لما في الموطاء عن عمر ﵁ إذ قال ﵁ أيما امرأة غر بها رجل بها جنون، أو جذام، أو برص فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره.

٢. الغرر كأن يتزوج مسلمة فتظهر أنها كتابية أو حرة فتظهر أنها أمة أو صحيحة فتظهر مريضة بعورة أو عرج، والدليل قول عمر الآنف الذكر.

٣. الإعسار في النفقة فمن أعسر في نفقة زوجته، انتظرته ما استطاعت من الوقت فلها الحق في فسخ نكاحها من زوجها بواسطة القاضي لقول الصحابة بهذا وفعلهم له.

٤. إذا غاب الزوج ولم يعرف مكان غيبته ولم يترك للزوجة نفقة ولم يوص أحداً عليها بالإنفاق ولم يكن لديها ما تنفقه على نفسها،

في هذه الحال لها أن تطالب بفسخ النكاح بواسطة القضاء الشرعي.

Rujukan halaman ini: النكاح والطلاق أو الزواج والفراق، ص 8 (SanadKitab #8624, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.