Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 121

  1. الباب الثاني: عقد النكاح
  2. الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به
  3. الخلاصة

الخلاصة:

١- ولي المرأة هو الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد به دونه.

والولاية في اصطلاح الفقهاء: سلطة شرعية يملك بها صاحبها التصرف في شئون غيره جبرًا عنه.

٢- أنواع الولاية:

١- ولاية بسبب الملك.

٢- ولاية بسبب القرابة.

٣- ولاية بسبب الوصية.

٤- الولاية العامة.

٣- حكم الولاية في حق المرأة الحرة البالغة العاقلة:

أ- يذهب بعض العلماء إلى أنها مندوبة, أي: إنه يحق للمرأة البالغة العاقلة أن تتولى عقدها بنفسها وفاتها الاستحباب فقط.

ب- يذهب جمهور الفقهاء وعدد كبير من الصحابة والتابعين إلى وجوب الولاية عليها في النكاح.

ورأي الجمهور هو الأحوط, لما يغلب على النساء من غلبة العواطف وسرعة الانخداع بالمظاهر.

٤- الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح:

١- السموّ بالمرأة.

٢- حفظ كرامة الأسرة.

٣- إشعار الولي بمدى المسئولية التي تقع على عاتقه.

٤- ليكون للولي دور في دوام الزواج واستمراره.

٥- أحق الناس بالولاية في عقد النكاح, وهل هناك ولاية لغيره العصبات:

عدم مراعاة الترتيب في مَنْ يلي أمر النكاح من الأولياء قد يترتب عليه بطلان عقد النكاح، كأن يعقد الأبعد مع وجود الأقرب وليس لديه مانع من مباشرة العقد.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 121 (SanadKitab #8638, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.