ويكفي في تحقق العدالة هنا كون الولي مستور الحال؛ لأن اشتراط العدالة ظاهرًا وباطنًا حرج ومشقة، ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة إلا في سلطان يزوج من لا ولي لها, فلا تشترط عدالته للحاجة١.
الشرط السابع: عدم الإحرام
وهو لجمهور الفقهاء, ألا يكون الولي محرمًا حال العقد، فإن المحرم لا يتولى عقد النكاح لنفسه ولا لغيره لحديث عثمان "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" ٢ خلافًا لمن نفى هذا الشرط محتجًّا بحديث ابن عباس المتفق عليه: " تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم", ولكن هذا مردود بحديث ميمونة في مسلم: "أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال"، وهو يتفق مع حديث عثمان السابق، وهو صحيح٣.