Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 129

  1. الباب الثاني: عقد النكاح
  2. الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح
  3. المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

وعلى رأي جمهور أهل العلم الذين ذهبوا إلى ضرورة الإشهاد على عقد النكاح, فإنهم قالوا لا بُدَّ أن تتوفر في الشاهد على عقد النكاح مجموعة من الشروط تجعله أهلًا للشهادة, ومن أهمها:

الشرط الأول: الإسلام

سواء أكان العقد لزوجين مسلمين, أم كان الزوج مسلمًا والزوجة ذمية, للحديث السابق "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"؛ ولأنه نكاح مسلم فلم ينعقد بشهادة ذميين، مثله مثل نكاح الزوجين إذا كانا مسلمين, وهذا هو رأي أكثر العلماء من هذا الفريق١.

وذهب بعضهم إلى أن الشهادة تصح من الذميين على النكاح إذا كانت الزوجية ذمية, وذلك لقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعضهم٢.

الشرط الثاني: العدالة

ذهب أكثر العلماء من هذا الفريق الذي يرى ضرورة الإشهاد على عقد النكاح إلى اشتراط العدالة في الشاهد على عقد النكاح للحديث السابق "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

وذهب بعضهم إلى صحة الشهادة من الفاسق؛ لأنه من أهل الولاية٣.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 129 (SanadKitab #8638, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.