Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 140

  1. الباب الثاني: عقد النكاح
  2. الفصل الخامس: الصداق
  3. المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته

والصداق في معناها، لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه, وجعل الصداق للمرأة، فكأنه عطية بغير عوض, وقيل: نحلة من الله تعالى للنساء؛ أي: عطية خالصة من الله تعالى للنساء١, أي: تكريمًا لهن لجهودهن في رعاية الأزواج وتنشئة الأطفال.

وأما السنة: فقد روى أنس ﵁: "أن رسول الله ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف ردع زعفران٢، فقال النبي ﷺ: "مهيم؟ " -أي: ما هذا؟ أو ما وراءك؟ - فقال: يا رسول الله, تزوجت امرأة، فقال: "ما أصدقتها؟ " قال: وزن نواة من ذهب، فقال: "بارك الله لك، أولم ولو بشاة" متفق عليه٣.

وعن أنس ﵁: "أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها" متفق عليه٤.

وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح٥.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 140 (SanadKitab #8638, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.