Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 141

  1. الباب الثاني: عقد النكاح
  2. الفصل الخامس: الصداق
  3. المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

عدم تسمية المهر:

اتفق العلماء على صحة عقد النكاح وإن لم يسم فيه الصداق١ لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ الآية٢, فأثبت صحة الطلاق مع عدم الفرض، والطلاق لا يكون إلّا عن نكاح صحيح, وقد ورد في السنة المطهرة عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ لرجل: "إني أزوجك فلانة؟ " قال نعم، قال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانًا؟ " قالت: نعم، فزوج أحدهما من صاحبه فدخل عليها، ولم يفرض لها به صداق، فلما حضرته الوفاة، قال: إن رسول الله ﷺ زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًا, وإني قد أعطيتها عن صداقها سهمي بخيبر, فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف"٣.

ما يترتب على عدم التسمية:

من لم يُسَمَّ لها مهر إن طلقت قبل الدخول فإنه لا مهر لها ولها المتعة، وإن مات عنها قبل الدخول, فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن لها مهر مثلها ولها الميراث, وذهب آخرون إلى أنه لا مهر لها ولكن لها المتعة والميراث, والأول أولى لحديث معقل ابن سنان الأشجعي٤ في بروع بنت واشق الأشجعية حين حكم لها ﷺ بذلك.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 141 (SanadKitab #8638, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.