Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 158

  1. الباب الثاني: عقد النكاح
  2. الفصل السادس: الزوج والزوجة
  3. المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية
  4. المطلب الأول: أهلية الزوجين

وقال الشافعية: لا يستقل السفيه المحجور عليه بالنكاح، بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي بإذنه "أي بإذن السفيه"، فإن نكح بغير إذن وليه بطل نكاحه, ولا يلزمه شيء من النفقة أو الصداق.

وذهب بعض الفقهاء الآخرين إلى صحة النكاح منه ما دامت به حاجة إليه ولو لم يأذن له الولي، إذ حقه في النكاح صار متعينًا في هذه الحالة.

هذه كلمة موجزة في حكم تزويج المحجور عليهم, ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتب المذاهب الفقهية.

أما بيان مدى حق الزوجة في المشاركة في العقد وحكم الوكالة منها أو من الزوج, فهذا قد سبق في صيغة العقد والولاية في النكاح فلم يحسن تكرار الكلام عليه.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 158 (SanadKitab #8638, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.