Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 222

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث الأول: أحكام الطلاق

الضرب فقال: بسواك ونحوه، وقد روى عبد الله بن زمعة عن النبي ﷺ قال: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم" ١.

ولا يزيد في ضربها على عشرة أسواط لقول رسول الله ﷺ: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلّا في حدٍّ من حدود الله" ٢, ٣.

النشوز من الزوج:

إذا تعدَّى الزوج على زوجته ببينة أو إقرار, بأن كان يضاررها بالهجر أو الضرب أو الشتم, فهناك طريقتان عند المالكية:

الطريقة الأولى:

يزجره الحاكم بالوعظ حسب اجتهاده، فإن أفاد وإلّا ضربه إن ظن إفادته, وأولى إن جزم بذلك.

فإن لم يثبت تعديه عليها ببينة أو إقرار, فإنه يقتصر على الوعظ فقط دون ضرب.

الطريقة الثانية:

أن الحاكم يعظه أولًَا, فإن لم يفد ذلك أمرها بهجره, فإن لم يفد ضربه.

قال الإمام الدسوقي: والطريقتان على حدٍّ سواء, ولكن الظاهر الثانية؛ لأن هجرها له فيه مشقة عليه, بل ربما كان أضر به من الضرب٤.

لكن محل زجر الحاكم له ثم ضربه له في حالة ثبوت تعديه عليها إن لم يفد الوعظ؛ حيث لم ترد التطليق منه, بل أرادت زجره وإبقاءها معه، وإلّا فإن أرادت التطليق منه للضرر فإنها تجاب إليه, ولو لم تشهد البينة بتكرره.

فإن ثبت تعدي كلٍّ منهما على صاحبه, وعظمها الحاكم أو نائبه, ثم ضربهما

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 222 (SanadKitab #8638, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.