Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 223

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث الأول: أحكام الطلاق

باجتهاده، فإن لم يثبت التعدي اقتصر على وعظهما فقط١.

المرحلة الرابعة:

أن يسكنها الحاكم بين قوم صالحين إذا ادعت الضرر وتكررت شكواها وعجزت عن إثبات ما ادعته، أو ادعى كلٌّ منهما الضرر وعجزا عن إثبات دعواهما.

وعند الحنابلة يكفي إسكانهما من الحاكم إلى جانب رجلٍ ثقةٍ يشرف عليهما ويكشف حالهما ويلزمها الإنصاف.

فإن لم يفد هذا الإسكان, أو كانت ساكنة بينهم ابتداءً, أو لم تمكن السكنى بينهم, فإن الإمر يصل إلى المرحلة الخامسة.

المرحلة الخامسة:

وهي التحكيم من قِبَلِ اثنين؛ أحدهما من قبلها, والآخر من قِبَلِ الزوج.

هل الحكمان وكيلان عن الطرفين أم حاكمان؟

ذهب عدد كبير من أهل العلم أن الحكمين وكيلان عن الطرفين؛ بحيث لا يملكان التفريق إلّا بإذن الزوجين, وذلك لأن البضع حقه بالعقد, وكذلك المهر حقها بالعقد, وهما رشيدان فلا يجوز لغيرهما التصرف في حق كلٍّ منهما إلّا بإذنه, سواء بوكالة أو ولاية.

وذهب آخرون إلى أنهما حاكمان، ولهما أن يفعلا ما يريانه من جمعٍ أو تفريقٍ بعوض أو بغير عوض, دون حاجة إلى توكيل الزوجين أو رضاهما، وذلك لأن الله تعالى سمَّاهما حكمين في قوله سبحانه: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ ولا يمتنع أن تثبت الولاية على الرشيد عند امتناعه من أداء الحق, كما يقضي الدَّيْنَ عنه من ماله إذا امتنع, ويطلق الحاكم على المولى إذا امتنع.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 223 (SanadKitab #8638, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.