Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 25

  1. الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها
  2. الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح
  3. المبحث الثالث: ما ينبغى لكل من طرفي الزواج أن يراعيه عند اختيار الطرف الآخر

وجعل لكلٍّ علامة على الرضا؛ فعن أبي هريرة ﵁, أن النبي ﷺ قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله, وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" ١.

ثم وصل الإسلام في تثبيته لهذا الحق أن الحاكم يعطي لها حقَّ رد النكاح إذا لم يكن عن رضًا منها, فعن نافع أن ابن عمر تزوج بنت خاله: عثمان بن مظعون, قال: فذهبت أمها إلى النبي ﷺ، فقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره النبي ﷺ أن يفارقها, وقال: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن, فإذا سكتن فهو إذنهن " فتزوجها المغيرة بن شعبة٢.

كما أخرج البخاري بسنده عن خنساء بنت خذام الأنصارية, أن أباها زوَّجَها وهي ثيب فكرهت ذلك, فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحه"٣.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 25 (SanadKitab #8638, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.