Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 259

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

متى يطلق الحاكم عليه:

إذا امتنع المولي من الفيئة بعد التربص, أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه أو الوطء بعد زوال عذره, أُمِرَ بالطلاق:

- فإن طلَّق واحدة أو أكثر كان له ذلك, ولا يجبره الحاكم على أكثر من واحدة؛ لأنها تبين بها ويتحقق التخلص من ضرره.

- وإن امتنع من الطلاق:

رأى أكثر أهل العلم أن الحاكم يطلق عليه، وقيل: يضيِّقُ عليه الحاكم ويحبسه حتى يفيء أو يطلق.

وهذه الطلقة:

- رأى الأكثر من أهل العلم أنها بائنة لا يحق لها مراجعتها خلال العدة.

- ورأى بعض أهل العلم أنه رجعيّ؛ لأن رغبته في الرجعة دليل على قصده رفع الضرر.

ترك الوطء بغير يمين:

من ترك جماع زوجته دون يمين فهل يكون موليًا؟

- ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يكون موليًا.

- وذهب آخرون إلى أنه إن كان يقصد الضرر بترك الجماع يُعْطَى حكم المولي، وإلّا فلا.

التداعي بالفيئة وعدمها:

إذا وقف بعد الأربعة أشهر فقال: قد أصبتها:

- فإن كانت ثيِّبًا فالقول قولُه مع يمينه؛ لأنه أمر لا يُعْلَمُ إلّا من جهته.

- وإن كانت بكرًا نظرتها النساء الثقات:

فإن قلن ببكارتها فالقول قولها؛ لأنه لو وطئها زالت بكارتها، وإن قلن زالت بكارتها, فالقول قوله بيمينه.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 259 (SanadKitab #8638, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.