Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 260

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

الخلاصة:

١- الإيلاء في الشرع: هو حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مدة أربعة أشهر أو مطلقًا.

٢- حكم الإيلاء: الحرمة إذا لم يكن لحاجة.

٣- وقد ثبت الإيلاء شرعًا بالكتاب والسنة.

٤- شروط الإيلاء:

١- قيام الزوجة: فيصحُّ الإيلاء من زوجته التي في عصمته، ومن المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ لأنها لا تزال في حكم الزوجة.

٢- أهلية الزوج للطلاق -عند أبي حنيفة؛ لأن الإيلاء مصيره إلى طلاق بائنٍ إذا أصر الرجل عليه، فيلزم أن يكون الزوج بالغًا عاقلًا.

٥- ألفاظ الإيلاء: كل لفظ يفهم منهم الإعراض عن جماع الزوجة المدة المتقدمة يقع به الإيلاء.

٦- أ- ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أنه بمضيِّ الأربعة أشهر يأمر الحاكم المولي بالفيئة إلى زوجته في خلال أجلٍ قصيرٍ يُضْرَبُ له, فإن أبى أمره بالطلاق.

ب- وقال فريق كبير من أهل العلم: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.

٧- إذا أفاء المولي سواء داخل المدة أو بعدها:

أ- فإنه يطالب بكفارة يمينه الذي آلى به عند أكثر أهل العلم.

ب- وقال بعضهم: لا يُطَالَبُ بكفارة.

٨- إذا مضت المدة وبالمولي عذر يمنع الوطء:

أ- يرى فريق من الفقهاء أنه يلزمه أن يفيء بلسانه.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 260 (SanadKitab #8638, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.