Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 261

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

ب- خلافًا لمن قال: لا بُدَّ أن يجامع أو يطلق.

٩- إذا امتنع المولى من الفيئة بعد التربص أُمِرَ بالطلاق, فإن امتنع من الطلاق:

أ- رأى أكثر أهل العلم أن الحاكم يطلق عليه.

ب- وقيل: يضيق عليه الحاكم ويحبسه حتى يفيء أو يطلق.

١٠- وهذه الطلقة:

أ- رأى الأكثر من أهل العلم أنها بائنة.

ب- ورأى بعض أهل العلم أنه رجعيّ.

١١- مَنْ تَرَكَ جماع زوجته دون يمين:

أ- ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يكون موليًا.

ب- بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه إن كان يقصد الضرر بترك الجماع فإنه يُعْطَى حكم المولي وإلا فلا.

١٢- إذا وقف بعد الأربعة أشهر فقال: قد أصبتها:

أ- فإن كانت ثيِّبًا؛ فالقول قولُه مع يمينه.

ب- وإن كانت بكرًا نظرتها النساء الثقات.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 261 (SanadKitab #8638, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.