Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 275

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث السادس: أحكام اللعان

ويصح لعان الأخرس وقذفه إذا كان يعقل الإشارة أو يفهم الكتابة, وإلّا كان كالمجنون.

ويكون اللعان بمحضر جماعة لا ينقصون عن أربعة.

الأحكام المترتبة على اللعان:

إذا التعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام:

١- سقوط حَدِّ القذف عنه.

٢- انتفاء نسب الولد منه.

٣- وجوب حَدِّ الزنا عليها إلّا أن تلاعن.

وإذا التعنت المرأة تعلقت بها ثلاثة أحكام:

١- سقوط الحدِّ عنها.

٢- ثبوت الفرقة بينهما عند أكثر العلماء.

٣- تأبيد تحريمها عليه خلافًا لأبي حنيفة.

وقال بعض العلماء: إن الفرقة بينهما وتأبيد التحريم يترتبان على التعان الزوج, ولو لم تلاعن هي.

من الفروع المهمة:

أ- إن نكل الزوج عن اللعان:

- عند الجمهور يُحَدُّ للقذف.

- خلافًا لبعض الفقهاء الذي يرى أنه يُحْبَسُ ولا يُحَدُّ حتَّى يلاعن أو يكذِّب نفسه.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 275 (SanadKitab #8638, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.