Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 276

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث السادس: أحكام اللعان

وإن نكلت الزوجة عن اللعان:

- عند الجمهور ترجم.

- خلافًا لبعض الفقهاء الذي يرى أنها تُحْبَسُ حتَّى تلاعن أو تصدِّق زوجها.

ب- تقع الفرقة بينهما باللعان دون حكم حاكم بها، خلافًا لأبي حنيفة الذي يجعلها للحاكم.

جـ- الفرقة فسخ عند الجمهور، وعند أبي حنيفة طلقة بائنة.

د- ينبغي أن يوعظ المتلاعنان قبل لعانهما, ويخوَّفَا بعذاب الله في الآخرة.

هـ- لا يحكم القاضي في اللعان حتى يثبت عنده نكاح الزوجين؛ لأن اللعان لا يكون إلّا بينهما.

و إن أكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأة حُدَّ وبقيت له زوجة.

ز- إن القذف قد يكون واجبًا, وذلك في حالة ما إذا رآها تزني في طهرٍ لم يطأها فيه, فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنقضي عدتها, فإن أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا, وأمكنه نفيه عنه, لزمه قذفها, ونفي ولدها؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزنا, فإذا لم ينفه لحقه الولد وثبتت له كل حقوق الولد من الصلب, وليس ذلك بجائز، فيجب نفيه لإزالة ذلك.

وقد يكون الستر أولى إذا لم يكن ولد, وفي إمكانه طلاقها وستر نفسه وسترها.

وقد يكون القذف حرامًا, وهو في حالة ما إذا قذف أزواجه دون مبرر، أو قذف الأجانب وهو في هذه الحالة يكون من الكبائر١.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 276 (SanadKitab #8638, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.