Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 35

  1. الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها
  2. الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة
  3. المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة
  4. المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك؟

الله ﷺ بقوله في الحديث السابق: "فإنه أجدر أن يؤدم بينكما".

حكم النظر:

تراوحت مذاهب أهل العلم ما بين قائل بالسنية، وقائل بالندب، وقائل بالإباحة, فمن قال بالسنية أخذ بظاهر الأمر الوارد في عددٍ من الأحاديث, وقد تقدَّم بعضها, ومن قال بالندب راعى أن الأمر الوارد في الأحاديث إنما المقصود به الإرشاد، بدليل التعليل المقترن بكل أمرٍ, وهو يفيد الاستحباب, ومن قال بالإباحة فقد نظر إلى أن الأمر في هذه الأحاديث إنما ورد بعد الحظر، وورود الأمر بعد الحظر إنما يفيد الإباحة, والأقرب لظاهر النصوص الواردة في هذا الباب أن الأمر فيها يدل على الندب؛ لدلالة التعليل المقترن بكل أمر, وهو رجاء حسن العشرة ودوام المودة، ومثل ذلك يفيد الاستحباب.

هل يحتاج إلى إذنها أو إذن وليها في النظر؟

ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم الحاجة إلى إذنها أو إذن وليها في ذلك, بل ذهب الحنابلة إلى أن عدم الإذن أولى١, لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما يدعوني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها٢، ويترتب على الاستئذان كذلك العلم بوقته, فتستعد لذلك فيفوت الغرض الذي جعل الاستئذان لأجله٣.

وقال المالكية بكراهة استغفالها, لئلّا يتطرق أهل الفساد للنظر إلى النساء ويقولون: نحن خطَّاب٤, لكن مشروعية النظر مقيدة بقيود ثلاثة:

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 35 (SanadKitab #8638, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.