Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 36

  1. الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها
  2. الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة
  3. المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة
  4. المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك؟

أولها: ألَّا يكون النظر إلى المرأة المراد خطبتها بشهوة, وإلّا حرم خلافًا للشافعية والحنفية.

ثانيها: أن يكون قد عزم على نكاحها, ولديه رجاء بإجابة خطبته وإلا حرم.

ثالثها: عدم الخلوة, فلا ينظر إليها ولا تنظر هي إليه وهما معًا في خلوة.

تكرار النظر:

أجاز الفقهاء تكرار النظر إلى المرأة المراد التزوج منها ليتأمل محاسنها، ويرى منها الملامح التي تستريح إليها نفسه, وقد ورد في الحديث: "فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، وقد تقدم قريبًا.

وهل ينضبط التكرار بثلاث مرات لما في الحديث: "أريتك في ثلاث ليال" ولحصول المعرفة بذلك غالبًا، أو الأولى أن يُضْبَطَ بمدى الحاجة, أي: تحقق الغرض الذي شرع النظر لأجله, ولعل هذا الثاني هو الأقرب للنصوص.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 36 (SanadKitab #8638, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.