Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 47

  1. الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها
  2. الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة
  3. المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب وما يتعلق به من أحكام
  4. المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب, وما يتعلق به من أحكام

المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

الركون أمر نفسيٌّ, وهو ميل القلب واطمئنانه إلى شخص معين، لكن لا بُدَّ من ظهور دلائل الرضا التي يقطع من يسمعها بأن المخطوبة قد رضيت بمن تقدَّم لخطبتها أو من وليها، أو من الولي والزوجة معًا إذا كان الزوج غير كفء، ومن السلطان إن كانت غير عاقلة بالغة فاقدة الأب والجد١.

وقد نقل عن الإمام مالك ﵀ في بيان معنى الركون قوله: نرى والله أعلم: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه, ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا, فهي تشترط لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه٢.

هل يذكر المستشار ما يعرفه من مساوئ الخاطب؟ أو ما يعرفه من مساوئ نفسه؟

الجاري في العرف حينما يتقدَّم إنسان لخطبة امرأة, فإن أهلها يطلبون بعض الوقت للمشورة قبل إقدامهم على الموافقة على الخطوبة, وذلك لخطورة عقد النكاح والآثار المترتبة عليه.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 47 (SanadKitab #8638, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.