Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 48

  1. الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها
  2. الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة
  3. المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب وما يتعلق به من أحكام
  4. المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

وبناءً على ذلك, فمن استشير في خاطب أو مخطوبة, وكان يعرف بعض مساوئ من استشير فيه, فهل يذكر هذه المساوئ؟ وهل يأثم إذا لم يذكرها؟

والجواب: إن ذلك يدخل في باب النصيحة لقوله ﷺ: "الدين النصيحة" ١, ولكنه آكد من النصيحة العامة؛ لأن المستشير سيعتمد على المعلومات التي سيتلقاها من المستشار، وقد قال ﷺ: "المستشار مؤتمن" ٢, لكن يجب أن يحذر المستشار من الاستطراد بذكر ما لا حاجة إليه؛ لأنه سيدخل حينئذ في باب الغيبة.

ومعنى هذا أنه سيقتصر على ما تمس الحاجة إليه, فإن استطاع صرف الخاطب المستشير أو الخاطبة المستشيرة بعبارةٍ عامَّةٍ دون ذكر المساوئ بالتفصيل, فعليه أن يقتصر على ذلك؛ كأن يقول: لا تصلح لك مصاهرة فلان، أو لا يصلح لكِ زوجًا, فإن كان لا يقتنع إلّا بذكر شيء من المساوئ بالتفصيل، وعلم أن ذكر بعضها كافٍ، فعليه أن يقتصر عليه، فإن تجاوزه إلى غيره وقع في المحظور.

وإذا استشير في نفسه, وعلم أن له بعض العيوب؛ كالبخل وحِدَّة الطبع ونحوهما, فإنه يطالب بذكر ذلك حتى تكون زوجة المستقبل على بينة بأخلاقه, فإن كانت لها قدرة على التكليف فلها أن تقبله، وإلا ردت خطوبته.

إذا علم عيبًا بأحد الطرفين, فهل يذكره للآخر ولو لم يستشر؟

تفاوت الفقهاء في ذلك ما بين قائلٍ بالوجوب وقائل بالندب، والأقرب القول بالندب؛ لأن ذلك من باب النصيحة العامة, وهي إذا لم تتعين صارت مندوبة٣.

والأصل الخاص المعول عليه في هذا الباب هو حديث فاطمة بنت قيس حين أشار عليها النبي ﷺ بنكاح أسامة بدلًا من نكاح معاوية وأبي جهم، ثم ذكر لها عيب

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 48 (SanadKitab #8638, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.