Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 49

  1. الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها
  2. الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة
  3. المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب وما يتعلق به من أحكام
  4. المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

كلٍّ منهما، فقال لها: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضرّاب للنساء, أو لا يضع عصاه عن كاهله" ١.

مشروعية الاستخارة في أمر الزواج:

يندب لكل خاطب أو مخطوبة, أو مَنْ يهمه أمرهما أن يستخير الله ﷾ في أمر زواجه, استجابةً للتوجيه الصادق من المصطفى ﷺ, حين كان يعلمها أصحابه, كما كان يعلمهم السورة من القرآن٢, ثم اقتداءً بما فعلت السيدة زينب بنت جحش ﵂ حين بلغها أمر خطبة رسول الله ﷺ لها, فعن أنس ﵁ قال: لما انقضت عدة زينب, قال رسول الله ﷺ لزيد: "اذكرها علي" , قال زيد: فانطلقت فقلت: يا زينب أبشري، أرسلني إليك رسول الله ﷺ يذكرك، فقالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أستأمر ربي، فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسول الله ﷺ, فدخل بغير إذن٣. قال الإمام النووي -تعليقًا على ذلك: ولعلها استخارت لخوفها من تقصير في حقه ﷺ, وأما معنى قولها: أستأمر ربي "أي: أستخيره"٤.

من له حق الإجابة والرفض؟

يعتبر الركون أو عدمه حين يصدر من أهله، فإن يصدر من المخطوبة وكانت أهلًا لذلك بأن كانت ثيبًا قبل منها، فإن كانت مجبرة أو سفيهة, فالمعتبر رد وليها لا ردها.

وقد استثنى الحنابلة صورة واحدة تقدَّم فيها رغبة المخطوبة المجبرة، وهي ما أنها لو

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 49 (SanadKitab #8638, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.