Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 51

  1. الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها
  2. الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة
  3. المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب وما يتعلق به من أحكام
  4. المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

والأصل في العقود الصحة.

حكم الرجوع بالهدية على المخطوبة إذا تزوجت غيره:

إذا أهدى الخاطب إلى المخطوبة التي ركنت إليه وأجابته إلى خطبته ثم حدث أن تزوجت غيره, فإن الفقهاء تباينت آراؤهم: فمن قائلٍ بأنه لا يرجع بشيء مطلقًا, سواء أكان الرفض منها أم منه١، وقائل بالرجوع مطلقًا٢, وأوسط الآراء وأقرابها سواء أنه إن كان هناك شرط أو عرف عمل بهما, وإلا فإن كان الرفض من قبله لم يرجع بشيء حتى لا يجمع عليها كسر قبلها بالرفض والغرامة المالية بإعادة ما دفعه إليها, وإن كان الرفض من قِبَلِهَا كان من حقه الرجوع حتى لا يجتمع عليه كسر قلبه برفض خطبته وضياع ماله عليه٣.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 51 (SanadKitab #8638, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.