Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 52

  1. الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها
  2. الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة
  3. الخلاصة

الخلاصة:

١- حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر:

أ- إذا صُرِّحَ للخاطب الأول بالإجابة ولم يؤذن لغيره ولم يترك الخطبة صراحةً أو حكمًا, فإن جمهور الفقهاء يذهب إلى تحريم الخطبة على الخطبة.

ب- ولكن إن سكتت المخطوبة أو وليها بعد الخطبة, فأكثر الفقهاء على جواز التقدم إليها من كل خاطب.

٢- هل تجوز خطبة المسلم الصالح أو المستور الحال على خطبة المسلم الفاسق؟

أ- ذهب المالكية إلى الجواز.

ب- بينما يرى النووي أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره.

٣- معنى الركون إلى الخاطب أنه أمر نفسي، وهو ميل القلب واطمئنانه إلى شخص معين, لكن لا بُدَّ من ظهور دلائل الرضا.

٤- هل يذكر المستشار ما يعرفه من مساوئ الخاطب؟

الجواب: إن ذلك يدخل في باب النصيحة, وعليه أن يقتصر على ما تمس الحاجة, فإن تجاوزه إلى غيره فسيدخل حينئذ في باب الغيبة.

٥- إذا علم عيبًا بأحد الطرفين فهل يذكره للآخر ولو لم يستشر؟

القول الأقرب: هو القول بالندب؛ لأنه من باب النصيحة العامة التي لم تتعين فتصير مندوبة.

٦- تشرع الاستخارة في أمر الزواج استجابةً لتوجيه المصطفى ﷺ, ثم اقتداءً بما فعلته السيدة زينب بنت جحش.

٧- من له حق الإجابة والرفض؟

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 52 (SanadKitab #8638, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.