Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 53

  1. الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها
  2. الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة
  3. الخلاصة

أ- المخطوبة إن كانت ثيبًا رشيدةً فلها ذلك الحق.

ب- وإن كانت مجبرةً أو سفيهةً فالمعتبر رد وليها.

٨- أ- يكره للخاطب بعد الركون إليه وكذلك العكس.

ب- ولكن إن كان الرجوع لغرض صحيح فلا كراهة.

جـ- وإن كان الرد بسب خطبة الثاني على خطبة الأول حَرُم الرد حينئذ.

٩- إذا أهدى الخاطب إلى المخطوبة التي ركنت إليه, ثم حدث أن تزوجت غيره, فأوسط الآراء وأقربها:

أ- إن كان هناك شرط أو عرف عمل بهما.

ب- إن كان الرفض من قبله لم يرجع بشيء، وإن كان الرفض من قبلها كان من حقه الرجوع.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 53 (SanadKitab #8638, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.