Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 64

  1. الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها
  2. الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة
  3. المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين أو بعد العدة منهما

الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها, فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرَّقَ بينهما، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها, فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فُرِّقَ بينهما, ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب، وإن كان دخل بها فُرِّقَ بينهما, ثم اعتدت عدتها من الأول, ثم اعتدت من الآخر, ثم لا يجتمعان أبدًا١.

ويذهب الآخرون وهم الأكثر إلى عدم تأبيد الحرمة, سواء أدخل بها في العدة أم لا, بل يصير بعد اعتدادها من الاثنين خاطبًا من الخطاب، لما حكم به علي بن أبي طالب في مثل هذه الواقعة, وقالوا: إن عمر ﵁ رجع إلى قول علي هذا, وأضاف بعض هذا الفريق إيجاب الحد عليهما إن كانا يعلمان بالحرمة حين أتبعا العقد بالوطء في العدة، ذهب الآخرون إلى تعزير العالم منهما بدلًا من الحد لوجود الشبهة٢.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 64 (SanadKitab #8638, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.