Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 65

  1. الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها
  2. الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة
  3. الخلاصة

الخلاصة:

١- يحرم التصريح بالخطبة للمعتدة من وفاة أو طلاق رجعي أو بائن.

٢- الحكمة من حرمة التصريح أنه قد يحمل المعتدة على الإخبار بانقضاء العدة قبل انقضائها حقيقة.

٣- يحرم التعريض من غير المطلق للمطلقة طلاقًا رجعيًّا.

٤- المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح, وإن كانت من جانب واحد وسكت الآخر كرهت عند بعض الفقهاء.

وذهب آخرون إلى أن المواعدة تأخذ حكم التصريح أو التعريض.

٥- كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة, هو أن يأتي الخاطب بكلام يقصد به إبداء رغبته في النكاح من غير أن يكون في كلامه تصريح بزواجه أو نكاحه منها.

٦- حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين له ثلاث صور:

الأولى: أن يقع العقد والدخول بعد انتهاء العدة:

قال بعضهم بكراهيته وعدم الحاجة للتفريق بين الزوجين.

وقال آخرون بحرمته, ووجوب التفريق بين الزوجين.

الثانية: أن يقع العقد في أثناء العدة والدخول بعدها, يحرم هذا العقد ويجب التفريق بين الزوجين.

الثالثة: أن يقع العقد والدخول معًا في العدة: يحرم هذا العقد، وذهب بعضهم إلى تأبيد حرمتها عليه, بينما يذهب الأكثر إلى عدم تأبيد الحرمة.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 65 (SanadKitab #8638, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.