Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 109

  1. الباب الثاني: عقد النكاح
  2. الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به
  3. المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها
  4. المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته

المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته

حكم الولاية:

يذهب بعض العلماء إلى أن الولاية مندوبة في حق المرأة الحرة البالغة العاقلة, وذلك حتى لا تسمع في مجلس العقد ما يخدش حياءها, ولكنهم يوجبونها على الصغيرة والمجنونة فقط، ومعنى ذلك: أنه يحق للمرأة الحرة البالغة العاقلة أن تتولى عقدها بنفسها وفاتها الاستحباب فقط١.

واستدلوا بإضافة العقد إلى النساء في عدد من آيات القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ... ﴾ الآية٢, وقوله جل شأنه: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ... ﴾ ٣ الآية, فدل على أنها تملك المباشرة.

وكذلك جعلها أحق بنفسها من وليها في السنة المطهرة: "لأيم أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأمر في نفسها, وإذنها صماتها"، وفي لفظ عند مسلم أيضًا "لبنت أحق" ٤ والأيم اسم للمرأة إذا لم تكن ذات زوج, سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، عند أهل اللغة.

وأيضًا استدل هذا الفريق بالمعقول حيث قال: "إنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة، ولهذا كان لها التصرف في المال، ولها اختيار الأزواج, وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة"٥.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 109 (SanadKitab #8638, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.