Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 110

  1. الباب الثاني: عقد النكاح
  2. الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به
  3. المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها
  4. المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته

بينما يذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الولاية على المرأة في النكاح، وعليه فلا يصح تولي المرأة عقد نكاحها بنفسها، كما روي هذا القول عن عدد كبير من الصحابة والتابعين والفقهاء١, ومن أدلتهم على ذلك ما يلي:

- قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... ﴾ الآية٢, ومن أولى مهام القوامة على المرأة أن تمنع من مجالسة الرجال وترديد عبارات النكاح والتزويج والرضا والقبول ونحوها, مما يجب أن تصان عنه النساء لما فيه من خدش للحياء وابتذالٍ للكرامة بالنسبة للمرأة.

- وما نقل عن الشافعي ﵁ في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ حيث قال: أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلّا لما كان لعضله معنى.

- وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ... ﴾ الآية٣, فإن الخطاب موجه إلى من بيده عقد النكاح وهو الولي.

ومن السنة المطهرة حديث عائشة ﵂, عن النبي ﷺ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" ٤ والولي لا يأذن لموليته أن تجلس مع الرجال لتعقد معهم عقد نكاحها مع وجوده.

- وما روي عن أبي موسى ﵁، أن النبي ﷺ قال: "لا نكاح إلا بولي" ٥, وهذا أصرح نص في هذا الباب، وهو، وإن كان في سنده مقال، لكنه

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 110 (SanadKitab #8638, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.