Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nikah wal Fara'idh · Pengarang: محمد عبد اللطيف قنديل

Baca halaman 315

  1. باب الفرائض والمواريث

ولا يعصب الأخ من الأب، والأخت الشقيقة إجماعا؛ لأنه لا يساويها في النسب، لكونها أقوى منه.

٤- الأخت لأب فأكثر، بالأخ لأب فأكثر، للآية الكريمة المتقدمة.

ثالثا: العصبة مع الغير

صنفان فقط، هما: الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر، أو هما.

وهذا معنى قول الفرضين: الأخوات مع البنات عصبة، ومعنى قول صاحب "الرحبية":

والأخوات إن تكن بنات

فهن معهن معصبات

تنبيه:

إذا كانت الأخت الشقيقة عاصبة مع الغير حجبت كل من يحجبه الشقيق، وكذلك الأخت لأب، إذا كانت عاصبة مع الغير حجبت كل من يحجبه الأخ لأب.

Rujukan halaman ini: فقه النكاح والفرائض، ص 315 (SanadKitab #8640, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.