Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nikah wal Fara'idh · Pengarang: محمد عبد اللطيف قنديل

Baca halaman 316

  1. باب الفرائض والمواريث

الحجب:

تعريفه:

لغة: هو المنع، ومنه الحجاب، لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه.

واصطلاحا: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظية.

أقسامه:

قسمان: حجب بوصف، وحجب بشخص.

أولا: الحجب بالوصف

هو المعبر عنه بالمانع، وقد تقدم الكلام عن الموانع في أول الكتاب.

ويتأتى دخوله على جميع الورثة، والمحجوبون بالوصف وجودهم كعدمهم، فلا يرثون، ولا يحجبون غيرهم.

ثانيا: الحجب بالشخص

هو المراد عند الإطلاق، وينقسم إلى قسمين: حجب حرمان، حجب نقصان.

حجب النقصان:

هو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه.

ويدخل على جميع الورثة، وهو على سبعة أقسام، منها، أربعة:

انتقالات، ومنها ثلاثة ازدحامات.

الانتقالات:

١- انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا يكون من حق من له فرضان، وهم خمسة: الزوجان، والأم، وبنت الابن، والأخت من الأب.

٢- انتقال من التعصيب إلى الفرض، وهذا يكون في حق الأب والجد فقط.

Rujukan halaman ini: فقه النكاح والفرائض، ص 316 (SanadKitab #8640, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.