Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnu Abi Hatim · Pengarang: ابن أبي حاتم

Baca Juz 11, halaman 137

  1. الفهارس
  2. الجزء الثاني

: ٢١٣٤: والحيضة: ٢: حسن. رواه الترمذي (ح/ ٢٩٨٠) . وقال:

هذا حديث حسن غريب. وأحمد (١/ ٢٩٧) والبيهقي (٧/ ١٩٨) وابن حبان (١٧٢١) وابن كثير (١/ ٣٨٢) والطبري (٢/ ٢٣٥) والفتح (٨/ ١٩١) والمشكاة (٣١٩١) والمسير (١/ ٢٥١) والمنثور (١/ ٢٦٢) والكنز (٤٤٨٧٢) .

٤٠٦: ٢١٤٢: ملاقى: ١: الحميدي (١١٧٨) والترغيب (٤/ ٤٠٦) والمنثور (٥/ ٢٦٧) .

: ٢١٤٤: يمينك: ٢: قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا خليفة بن خياط، حدثني ابن خياط، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها» .

صحيح. رواه أحمد (٤/ ٢٥٨، ٢٥٩) ومسلم في (الإيمان، ح/ ١٦، ١٧) والبغوي (١/ ٢٢١) والقرطبي (٦/ ٢٨٢) . ورواه أبو داود من طريق أبى عبيد بْنُ الأَخْنَسِ عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها» .

رواه أبو داود (ح/ ٣٢٧٤) والنسائي (٧/ ١٢) وأحمد (٢/ ٢١٢) والبيهقي (١٠/ ٣٣) والمنثور (١/ ٢٦٨) والكنز (٤٦٤٦٩) .

Rujukan halaman ini: تفسير ابن أبي حاتم، ج 11، ص 137 (SanadKitab #8658, hlm. urut 3599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.