Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnu Abi Hatim · Pengarang: ابن أبي حاتم

Baca Juz 11, halaman 138

  1. الفهارس
  2. الجزء الثاني

٤٠٨: ٢١٥٣: لا يفعله: ١: تفسير القرطبي: (١/ ٩٠٧) .

٤٠٩: ٢١٥٥: كذلك: ١: رواه البيهقي: (١٠/ ٤٨) .

: ٢١٥٨: ينسى: ٢: تفسير ابن كثير: (٢/ ٢٦٧) وعبد الرزاق (١/ ١٠٥) .

٤١٠: ٢١٦٢: يمينك: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٦٧) .

: ٢١٦٣: نحو ذلك: ٢: المصدر السابق.

: ٢١٦٤: النفاق: ٣: قال أبو داود: حدثنا محمد بن المنهال، أنبأنا يزيد بن زريع، حدثنا حَبِيبُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألنى عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ﷿، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك» .

رواه أبو داود (ح/ ٣٢٧٢) والبيهقي (١٠/ ٦٦) والكنز (٤٦٤٣٠) والمشكاة (٣٤٤٣) والفتح (١١/ ٥٨٧) وشرح السنة (١٠/ ٣٦) وأحمد (٢/ ١٨٥) والدارقطني (٤/ ١٦) وعبد الرزاق (١٣٨٩٩) والمنثور (١/ ٢٨٨) .

٤١٢: ٢١٧٣: المضاجع: ١: سورة النساء آية: ٣٤.

: ٢١٧٤: تطليقة: ٢: قال ابن عمر: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبريء منها، وقال مالك: وهو الأمر عندنا، وروى مثله عن ابن عباس

Rujukan halaman ini: تفسير ابن أبي حاتم، ج 11، ص 138 (SanadKitab #8658, hlm. urut 3600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.