Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnu Abi Hatim · Pengarang: ابن أبي حاتم

Baca Juz 11, halaman 270

  1. الفهارس
  2. الجزء الثالث

(٥/ ٩٦) والكنز (٢٨٦٦٢، ٣٠٣١٩) وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/ ٥٩٤) والإرواء (١٦٦٤، ١٦٦٥) .

٨٨٣: ٤٩٠٣: الثلث ١:: قال ابن كثير: أَضَرُّوا بِالأُمِّ وَلا يَرِثُونَ، وَلا يَحْجُبُهَا الأَخُ الواحد عن الثُّلُثِ وَيَحْجُبُهَا مَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَكَانَ أَهْلُ العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن.

: ٤٩٠٥: أمهم: ٢: تفسير ابن كثير: (٢/ ١٩٩) .

وقال: «هذا كلام حسن» .

: ٤٩٠٦: لوارث: ٣: في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتهى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية مؤداه، والمنحة مردودة، والدين مقضى، والزعيم غارم» .

صحيح لشواهده. رواه الترمذي (ح/ ٢١٢٠، ٢١٢١) والنسائي في (الوصايا، باب «٥» ) وابن ماجة (ح/ ٢٧١٣، ٢٧١٤) وأحمد (٤/ ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨) والبيهقي (٦/ ٨٥، ٢٤٤، ٢٦٤، ٣٦٣) وابن أبى شيبة (١١/ ١٤٩)

Rujukan halaman ini: تفسير ابن أبي حاتم، ج 11، ص 270 (SanadKitab #8658, hlm. urut 3731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.