Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnu Abi Hatim · Pengarang: ابن أبي حاتم

Baca Juz 11, halaman 271

  1. الفهارس
  2. الجزء الثالث

والطبراني (١٧/ ٣٥) وحبيب (٢/ ٦٢، ٦٣) والشافعي (٢٣٥) والشفع (١٣٨٣) والدارقطني (٤/ ٧٠، ٩٧، ٩٨) وعبد الرزاق (٧٢٧٧) والمشكاة (٣٠٧٤) وتلخيص (٣/ ٩٢) والمطالب (١٤٦٧، ١٤٦٨) ونصب الراية (٤/ ٤٠٤) وتجريد (٨٤٤) والكنز (١٤٥٧٤، ١٤٥٧٦، ١٥٤٧٩، ١٥٠٥١، ٤٦٠٦٢) وابن المبارك في «الزهد» (٣٩) والإرواء (٦/ ٧٠) .

٨٨٤: ٤٩١١: الدنيا: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٤٩) .

٨٨٦: ٤٩٢٦: الميراث: ١: قلت: الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب.

٨٨٧: ٤٩٣٣: والد: ١: رواه الحاكم: (٤/ ٣٣٦) .

: ٤٩٣٤: الكلالة: ٢: قال القرطبي: الكلالة مصدر من تكله النسب أي أحاط به. وبه سمى الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها. ومنه الإكليل أيضا وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولد ولا والد فورثته كلالة.

هذا قول أبى بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم.

٨٨٨: ٤٩٣٨: ذلك: ١: اختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف، وللأم أو الجدة

Rujukan halaman ini: تفسير ابن أبي حاتم، ج 11، ص 271 (SanadKitab #8658, hlm. urut 3732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.