Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnu Abi Hatim · Pengarang: ابن أبي حاتم

Baca Juz 11, halaman 272

  1. الفهارس
  2. الجزء الثالث

السدس، ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم، وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر فأعطى الزوج النصف والأم السدس، وجعل الثلث لأولاد الأم فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم وصح التشريك عن عثمان.

٨٨٩: ٤٩٤٣: الكبائر: ١: ابن كثير (٢/ ٢٠٢، ٢٤٤) والمنثور (٢/ ١٢٨) والدارقطني (٤/ ١٥١) والكنز (٤٦٠٦٩) والعقيلي (٣/ ١٨٩) والميزان (٦٢٢١) ولسان (٤/ ٩٤٣) . وفيه من ضعف.

: ٤٩٤٤: الله: ٢: المصدر السابق.

: ٤٩٤٥: أهله: ٣: تفسير مجاهد: (١/ ١٤٨) .

٨٩٠: ٤٩٤٩: سمى: ١: قال أبو داود في باب الإضرار في الوصية في سننه: حدثنا عبيدة بن عبد الله، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا نصر بن علي، حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني، حدثنى شهر بن حوشب أن أبا هريرة حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب لهما النار» .

تفسير ابن كثير: (١/ ٤٦١) .

٨٩١: ٤٩٦١: ورسوله: ١: قال القرطبي: العصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه، وإن أريد به الكبائر

Rujukan halaman ini: تفسير ابن أبي حاتم، ج 11، ص 272 (SanadKitab #8658, hlm. urut 3733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.