Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah
Bab dan daftar isi:
الإجماع
- معنى الإجماع
- هل الإجماع حجة؟
- دلالة كون الإجماع حجة
- الإجماع حجة، وإذا اختلف الصحابة لم يخرج عن أقاويلهم وينظر إلى أقرب القولين إلى الكتاب والسنة
- هل يبدأ المجتهد بأن ينطر أولا في الإجماع
- الإجماع نوعان
- دعوى الإجماع التي أنكرها أحمد والإجماع الذي يعتبره
- اعتبار انقراض العصر في صحة الإجماع، واللاحقون إذا صاروا مجتهدين قبل انقضاء العصر
- إذا اختلف الصحابة على قولين، ثم أجمع التابعون على أحدهما: هل يرتفع الخلاف؟
- إذا قيل: إن قول الصحابي حجة، فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه؟
- إذا قال بعض الصحابة وانتشر وسكتوا عن مخالفته حتى انقضى العصر
- إذا قال صحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة. طريقة أحمد في جواباته وأعماله
- إذا قال الصحابي قولا لا يهتدي إليه قياس فهل يعمل به وإن خالفه صحابي آخر؟
- ما يعتبر مذهبا للإمام أحمد
- فصل
- ما يعتبر مذهبا للشافعي
- إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدا
- إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي وكان أحدهما أقرب من رسول الله
- هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد
- نبينا لم يكن على دين قومه؛ لكن هل كان متعبدا بشيء من الشرائع قبله؟