وإلى هذا القول ذهب: مالك وأصحابه في المشهور ١.
القول الثالث: لا يُشرع للمأموم التأمين مطلقاً.
وإلى هذا القول ذهب: طائفة من العلماء ٢.
القول الرابع: لا يُشرع للمأموم التأمين، إذا جهر الإمام به.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعي في الجديد ٣.
القول الخامس: لا يُشرع للمأموم التأمين في الصلاة السرية، ولو سمع