Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'min 'Aqabal Fatihah · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 217

  1. المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة
  2. المطلب الثاني: مشروعية التأمين للمأموم.

وإلى هذا القول ذهب: مالك وأصحابه في المشهور ١.

القول الثالث: لا يُشرع للمأموم التأمين مطلقاً.

وإلى هذا القول ذهب: طائفة من العلماء ٢.

القول الرابع: لا يُشرع للمأموم التأمين، إذا جهر الإمام به.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعي في الجديد ٣.

القول الخامس: لا يُشرع للمأموم التأمين في الصلاة السرية، ولو سمع

Rujukan halaman ini: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، ص 217 (SanadKitab #8802, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.