Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'min 'Aqabal Fatihah · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 218

  1. المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة
  2. المطلب الثاني: مشروعية التأمين للمأموم.

تأمين الإمام.

وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة في قول ١.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، القائلون بمشروعية التأمين للمأموم، بجملة الأدلة والأحاديث الواردة في الفرع السابق، ومنها:

١- عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: “ إذا أمَّن الأمام، فأمّنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدّم من ذنبه” قال ابن شهاب: “وكان رسول الله ﷺ يقول آمين “.

٢- وعن أبي موسى الأشعري ﵁ أن رسول الله ﷺ خطبنا فبيّن سنتنا، وعلّمنا صلاتنا..، وفيه: “ وإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين. يُجبكم الله “.

٣- وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله، قول الملائكة غُفِر له ما تقدّم من ذنبه “.

وجه الاستدلال منها:

الأدلة السابقة جميعها فيها أمر النبي ﷺ المأموم بالتأمين. وفي ذلك دلالة صريحة على مشروعية التأمين له. بل في حديث أبي موسى، وأبي هريرة دلالة على مشروعية التأمين للمأموم، ولو لم يؤمّن الإمام. قال ابن حجر: “ وقيل في الجمع

Rujukan halaman ini: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، ص 218 (SanadKitab #8802, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.